الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول.

قال الإمام شمس الأئمة -رحمه الله-: الأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر معتبر نظير هذا ما إذا تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز؛ لأن عند زفر إذا تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت فلو قضى بجواز النكاح ينفذ، ولو قضى القاضي برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون أو نحو ذلك ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر -رضي الله عنه- يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة.

(ولم يقل به أحد) أي بوقوع الطلاق الرجعي (عند نية الثلاث)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015