(كما قيل لابن عباس -رضي الله عنهما- ما منعك أن تخبر عمر -رضي الله عنه- بقولك في العول)؟
(فقال: درته)
وحاصلة أن إبن عباس ينكر العول في الفرائض أصلًا فالفريضة العائلة هي أن يكون أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال بأن يكون هناك ثلثان ونصف كالزوج مع الأختين لأب وأم أو نصفان وثلث كالزوج مع الأخت الواحدة لأب أم والأم فقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن الذي