الإجماع هاهنا بالضرورة وهو أنه لو لم يثبت الإجماع بهذا يلزم تفسيق بعض الصحابة وهو منتف فكان أمرًا ضروريًا دعا إلى الإجماع وهو عذر فكان رخصة.
(لأن عمر -رضي الله عنه- شاور الصحابة في مال فضل عنه) يعني أن عمر -رضي الله عنه- لما شاور الصحابة في مال فضل عنده للمسلمين فأشاروا عليه بتأخير القسمة والإمساك الى وقت الحاجة (وعلي) -رضي الله عنه- في القوم (ساكت فقال له: ما تقول يا أبا الحسن؟) فقال: لم تجعل يقينك شكًا وعلمك جهلا ً!! أرى أن تقسم ذلك بين المسلمين وروى فيه حديثًا فهو لم يجعل سكوته دليل الموافقة لهم حتى سأله واستجاز علي -رضي الله عنه- السكوت مع كون الحق عنده في خلافهم.
(وشاورهم في إملاص المرأة) أي في إسقاط المرأة ولدها وهو أن امرأة