وحاصله أن نص التأفيف أوجب حكمتين:
أحدهما- بظاهرة أي بعبارة النص، وهو حرمة التأفيف، فإن العبارة نطقت به.
والثاني- بدلاته، وهو حرمة الضرب والشتم، وكذلك قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} أوجب حكمين: أحدهما- بعبارته، والثاني- بإشارته، حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد.
فإن قلت: والشافعي لم يعمل بوجوب الكفارة في الأكل العمد مع أن ذلك ثابت بدلالة النص؛ إذ القياس لا يجري في الكفارات، ففي هذا إخراج الشافعي عن كونه من أهل الاجتهاد، بل عن كونه من أهل اللغة فكان هو غير مدرك لدلالة النص مع كونه من أهل الاجتهاد ومن أهل اللغة، فما وجهه؟
قلت: قد أسلفت جواب هذا وما يشاكله في "الوافي".