والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (?).
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (?) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (?).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (?). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (?).
الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا