الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (?).

فصل

والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (?) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (?).

ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (?). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (?).

الباب السادس

في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد

العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015