فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (?).

فيقول [6/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.

ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.

وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.

الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (?) يجامع في صورة.

فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (?) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015