الدباغ كالخنزير.
فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (?).
وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير.
السابع: منع كون ذلك الوصف علة.
مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ.
وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق.
الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (?).
ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (?).