فقد اعتبر [جنس] (?) الجناية في جنس القصاص.

والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (?)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (?)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر.

والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي.

فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية.

كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (?)، وأشباه ذلك.

وهذا النوع هو المعروف (?): بالمصالح المرسلة (?)، والمذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015