لما كان أمر به ينفي الوجوب (?) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (?).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (?) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (?)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (?). [2/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015