وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (?).
وفي جواز نقض (?) الاجتهاد خلاف (?).
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (?). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (?) وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (?) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.