اعتقده وَأرَاهُ جَوَابا فعندي أَن الْمُفْتِي الْمُقَلّد لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي من يسْأَله عَن حكم الله أَو حكم رَسُوله أَو عَن الْحق أَو عَن الثَّابِت فِي الشَّرِيعَة أَو عَمَّا يحل لَهُ أَو يحرم عَلَيْهِ لِأَن الْمُقَلّد لَا يدْرِي بِوَاحِد من هَذِه الْأُمُور على التَّحْقِيق بل لَا يعرفهَا إِلَّا الْمُجْتَهد
هَكَذَا إِن سَأَلَهُ السَّائِل سؤالا مُطلقًا من غير أَن يُقَيِّدهُ بِأحد الْأُمُور الْمُتَقَدّمَة فَلَا يحل للمقلد أَن يفتيه بِشَيْء من ذَلِك لِأَن السُّؤَال الْمُطلق ينْصَرف إِلَى الشَّرِيعَة المطهرة لَا إِلَى قَول قَائِل أَو رَأْي صَاحب رَأْي وَأما إِذا سَأَلَهُ سَائل عَن قَول فلَان أَو رَأْي فلَان أَو مَا ذكره فلَان فَلَا بَأْس بِأَن ينْقل لَهُ الْمُقَلّد ذَلِك وَيَرْوِيه لَهُ إِن كَانَ عَارِفًا بِمذهب الْعَالم الَّذِي وَقع السُّؤَال عَن قَوْله أَو رَأْيه أَو مذْهبه لِأَنَّهُ سُئِلَ عَن أَمر يُمكنهُ نَقله وَلَيْسَ ذَلِك من التقول على الله بِمَا لم يقل وَلَا من التَّعْرِيف بِالْكتاب وَالسّنة
وَهَذَا التَّفْصِيل هُوَ الصَّوَاب الَّذِي لَا يُنكره منصف فَإِن قلت هَل يجوز للمجتهد أَن يُفْتِي من سَأَلَهُ عَن مَذْهَب رجل معِين وينقله لَهُ قلت يجوز ذَلِك بِشَرْط أَن يَقُول بعد نقل ذَلِك الرَّأْي أَو الْمَذْهَب إِذا كَانَا على غير الصَّوَاب مقَالا يُصَرح بِهِ أَو يلوح أَن الْحق خلاف ذَلِك