السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015