الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة.
السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة.
السابعة عشرة: عمق علم السلف; لقوله: " قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا "، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.