مِمَّن حلق وسلق وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن إِلَى غير ذَلِك مهما حصل من الْجَواب عَنْهَا كَانَ هُوَ الْجَواب عَن هَذَا الْخَبَر وَلَا يجوز الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ قبل التَّأَمُّل والتدبر وَالله الْمُوفق
تَنْبِيه أَبُو بشر هُوَ جَعْفَر بن أبي وحشية من رجال الشَّيْخَيْنِ وَأَبُو الزَّاهِرِيَّة اسْمه حدير بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة بن كريب من رجال مُسلم وَرِوَايَة أبي بشر عَنهُ من بَاب رِوَايَة الأقران لِأَن كلا مِنْهُمَا من صغَار التَّابِعين وَكثير بن مرّة تَابِعِيّ ثِقَة بِاتِّفَاق من رجال الْأَرْبَعَة فَفِي الْإِسْنَاد ثَلَاثَة من التَّابِعين وَالله أعلم
حَدِيث مَا من معمر يعمر فِي الْإِسْلَام من رِوَايَة أنس وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَوْله وللد خَلَطَ فِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ قلت لَا يلْزم من تَخْلِيط الْفرج فِي إِسْنَاده أَن يكون الْمَتْن مَوْضُوعا فَإِن لَهُ طرقا عَن أنس وَغَيره يتَعَذَّر الحكم مَعَ مجموعها على الْمَتْن بِأَنَّهُ مَوْضُوع فقد روينَا من طَرِيق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن معمر الْأنْصَارِيّ وَزيد بن أسلم الْمدنِي وَعبد الْوَاحِد بن رَاشد وَعبيد الله بن أنس والصباح بن عَاصِم كلهم عَن أنس ورويناه أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان وَعبد الله بن أبي بكر الصّديق وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد استوعبت طرقه فِي الْجُزْء الَّذِي سميته معرفَة الْخِصَال المكفرة للذنوب الْمُقدمَة والمؤخرة وَمن أقوى طرقه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الزّهْد لَهُ عَن الْحَاكِم عَن الْأَصَم عَن بكر ابْن سهل عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن رمح عَن عبد الله بن وهب عَن حَفْص ابْن ميسرَة عَن زيد بن أسلم عَن أنس فَذكر هَذَا الحَدِيث وَرُوَاته من ابْن وهب فَصَاعِدا من رجال الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم الْأَصَم لَا يسْأَل عَنْهُم وَابْن رمح ثِقَة وَبكر بن سهل قواه جمَاعَة وَضَعفه النَّسَائِيّ وَقَالَ مُسلم