بِالصِّحَّةِ لِأَن تَقْلِيده لإِمَام من الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين الْتزم مُتَابَعَته فِي الْأَحْكَام كلهَا فَلَا يُجزئ فِي خلاف ذَلِك إِلَّا بتقليد صَحِيح
وَقد ذكر بعض أَوْلِيَاء الله تَعَالَى الصَّالِحين انه كشف لَهُ أَن الله لَا يعذب من عمل فِي الْمَسْأَلَة بقول إِمَام مُجْتَهد من الَّذين يجوز تقليدهم وهم الْآن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة الْمُدَوَّنَة مذاهبهم والمحررة أصُول وفروع مسائلهم أما المجتهدون السَّابِقُونَ فَلَا للْجَهْل بضوابط الْأَحْكَام عِنْدهم لفقد التدوين لتطاول السنين كَذَا رَأَيْت مَا حكيته فِي بعض المجاميع