وَذَلِكَ بِأَن يعْمل مثلا فِي بعض أَعمال الطَّهَارَة وَالصَّلَاة أَو أحداهما بِمذهب إِمَام وَفِي بعض الْعِبَادَات بِمذهب إِمَام آخر لم أجد على امْتنَاع ذَلِك برهانا بل قد أَشَارَ إِلَى عدم مَنعه الْمُحَقق فِي التَّحْرِير