أَفَادَ الْيَقِين أَو مَا قاربه من الظَّن الْقوي وَأَيْضًا الِاجْتِهَاد الأول يُمكن التَّوَصُّل بِهِ إِلَى الْقطع بالْخَطَأ فِيهِ خلاف الثَّانِي

وَمِمَّنْ اخْتَار ذَلِك من الْمُتَأَخِّرين صَاحب الذَّخَائِر وأفرد الْمَسْأَلَة بتصنيف سَمَّاهُ بَيَان الْمَشْرُوع فِي الِاقْتِدَاء بالمخالفين فِي الْفُرُوع وَقَالَ ابْن أبي الدَّم فِي بَاب الْجَنَائِز من شرح الْوَسِيط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015