بِهَذَا وَاجِبا لبطلت صَلَاة أَكثر الْمُسلمين وَلم يُمكن الِاحْتِيَاط فَإِن كثيرا من ذَلِك فِيهِ نزاع وأدلة خُفْيَة وَأكْثر مَا يُمكن المتدين أَن يحْتَاط من الْخلاف وَهُوَ لَا يجْزم بِأحد الْقَوْلَيْنِ فان كَانَ الْجَزْم بِأَحَدِهِمَا وَاجِبا فَأكْثر الْخلق لَا يُمكنهُم الْجَزْم بذلك وَهَذَا الْقَائِل لَيْسَ مَعَه إِلَّا تَقْلِيد بعض الْفُقَهَاء وَلَو طُولِبَ بأدلة شَرْعِيَّة تدل على صِحَة قَول إِمَامه دون غَيره لعجز عَن ذَلِك وَلِهَذَا لَا يعْتد بِخِلَاف مثل هَذَا فَإِنَّهُ لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد
أَن يتقين الْمَأْمُوم أَن الإِمَام فعل مَالا يسوغ عِنْده مثل أَن يمس ذكره أَو يلمس النِّسَاء بِشَهْوَة أَو يحتجم أَو يتقيأ ثمَّ يُصَلِّي بِلَا وضوء فَهَذِهِ الصُّورَة فِيهَا نزاع مَشْهُور فأحد الْقَوْلَيْنِ لَا تصح صَلَاة الْمَأْمُوم لِأَنَّهُ يعْتَقد بطلَان صَلَاة إِمَامه كَمَا قَالَ