المبحث الثالث: في من يقصد المسجد للبيع والشراء وإنشاد الضالة

أو قصده للصلاة فيبيع أو يشتري أو ينشد ضالة

كره أهل العلم دخول المسجد لكل من أراد أمراً من أمور الدنيا كالبيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك مما ينافي ما وضعت له المساجد1.

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الكراهة هنا تحريمية2.

وذلك للأدلة الآتية:

1- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهي رسول الله صلة الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد"3.

2- حديث أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" 4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015