المبحث الثاني: في دخول الصبيان1 والمجانين المسجد

المساجد وضعت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل ودخول الصبيان والمجانين ينافي الحكمة التي وضعت من أجلها لأن دخولهم في الغالب يعطل المساجد عما وضعت له ومن أجل ذلك اختلفت عبارات الفقهاء في حكم دخول هؤلاء المساجد.

القول الأول:

يجوز إدخال الصغار والمجانين المسجد إذا أمن اللعب والتلويث والنجاسة وإلا فيكره وبه قال المالكية في الصحيح والشافعية والحنابلة2.

القول الثاني:

يكره إدخالهم المسجد مطلقاً إذا غلب على الظن التلويث والتنجيس واللعب وبه قال الحنفية3.

القول الثالث:

يحرم إدخالهم للمسجد إذا غلب على الظن التلويث والعبث والتنجيس وبه قال بعض الحنفية وجماعة من المالكية4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015