المطلب الثاني: في عبور الجنب والحائض المسجد.

...

المطلب الثاني: في حكم عبور الجنب والحائض المسجد

اختلف الفقهاء في عبور الحائض والجنب المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم عبور الجنب والحائض المسجد وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية1.

القول الثاني: يجوز عبور الجنب والحائض المسجد، وبه قال الشافعية في الصحيح والحنابلة في المذهب والظاهرية2.

القول الثالث: يجوز عبور الحائض والجنب المسجد إذا دعت لذلك الحاجة والضرورة، وبه قال الشافعية في وجه وبعض الحنابلة3.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول على تحريم عبور الجنب والحائض المسجد بالأدلة الآتية:

1- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: “يا عائشة ناوليني الثوب” فقالت: إني حائض. فقال ” إن حيضتك ليست

طور بواسطة نورين ميديا © 2015