2- ما روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث1.

واعترض على هذا الاستدلال:

بأنه لا دلالة فيه على جواز مكث الجنب في المسجد لأنه ليس فيه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقرهم عليه بعد علمه به منهم، ولأنه جائز أن يكون ذلك في زمان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يحظر عليهم ذلك ولو ثبت جميع ذلك عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم روي ما وصفنا لكان خبر الحظر أولى لأنه طارىء على الإباحة لامحالة فهو متأخر عنها2.

3- ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما يمنعه كالمتيمم الذي فقد الماء بدليل أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أينام وهو جنب3؟ قال: نعم، “إذا توضأ فليرقد “ 4.

4- ولأن الوضوء أحد الطهورين5.

وقد يعترض على هذين الدليلين بأنهما لاتقوم بهما حجة مقابل الأدلة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015