والحاجة لذلك بشرط التيمم إن وجد تراباً غير تراب المسجد والحنابلة في الجنب إذا توضأ1.

الأدلة:

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول2.

من الكتاب:

قول الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا......} 3.

وجه الدلالة من الآية:

أن الله نهى عن قربان مواضع الصلاة في حال الجنابة إلاِّ لعابر من باب إلى باب من غير جلوس4.

وأعترض على هذا الاستدلال:

بأن المراد بالنهي في الآية: {لا تَقْرَبُوا} أي لاتصلوا في حالة الجنابة حتى تغتسلوا إلاِّ في حالة عبور السبيل وهو السفر فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015