يظفره وَلَا يُغطي وَجهه وَيجوز لَهُ أَن يستظل بِالْبِنَاءِ والخباء إِذا نزل وَاخْتلف هَل يجوز لَهُ أَن يستظل بالمحمل إِذا ركب أَو بِثَوْب على شَجَرَة إِذا نزل وَلَا يقلم أَظْفَاره وَلَا ينتف إبطه وَلَا يحلق عانته وَلَا يقص شعره وَلَا شعر غَيره وَلَا يزِيل الشعث والوسخ وَلَا يطْرَح الثفث وَهُوَ الظفر المنكسر وَالشعر المنتوف وَشبهه وَلَا يقتل قملة وَلَا برغوثا وَلَا يطرحهما عَن نَفسه وَلَا يطْرَح القراد عَن دَابَّته وَلَا يحك مَا لَا يرَاهُ من بدنه حكا عنيفا لِئَلَّا تكون فِيهِ قملة فَتَقَع وَلَا يغسل رَأسه إِلَّا من جَنَابَة وَلَا يدْخل الْحمام للتنظيف وَيجوز للتبرد وَلَا يتطيب وَلَا يدهن وَلَا يكتحل إِلَّا من ضَرُورَة فيكتحل بِمَا لَا طيب فِيهِ وَلَا يَأْكُل طَعَاما فِيهِ طيب لم تمسع النَّار وَلَا يصحب طيبا وَلَا يستديم شمه (الأَصْل الثَّالِث) الصَّيْد فَلَا يقتل الْمحرم شَيْئا من صيد الْبر مَا أكل لَحْمه وَمَا لم يُؤْكَل سَوَاء كَانَ مَاشِيا أَو طائرا فِي الْحرم أَو فِي غَيره وَلَا يَأْمر بِهِ وَلَا يدل عَلَيْهِ وَلَا يُشِير إِلَيْهِ فَإِن أَمر أَو دلّ فقد أَسَاءَ وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَأْكُل لحم صيد لَهُ أَو من أَجله خلافًا لأبي حنيفَة فَإِن صيد فِي الْحل لمحل جَازَ للْمحرمِ أكله خلافًا لقوم وكل مَا ذبحه الْمحرم من الصَّيْد أَو قَتله عمدا أَو خطأفهو ميتَة وَلَا يجوز أكله لَهُ وَلَا لغيره وفَاقا لأبي حنيفَة وَقَالَ قوم هُوَ حَلَال لَهُ وَلغيره وَقَالَ قوم هُوَ حَلَال للْحَلَال وَيجوز لَهُ ذبح الْمَوَاشِي الأنسية كالأنعام وَالطير الَّذِي لَا يطير فِي الْهَوَاء كالدجاج وَقتل الْحَيَوَانَات الْمضرَّة كالأسد وَالذِّئْب والحية والفأرة وَالْعَقْرَب وَالْكَلب الْعَقُور وَهُوَ فِي الْمَذْهَب كل حَيَوَان وَحشِي يخَاف مِنْهُ كالسباع وَهُوَ عِنْد أبي حنيفَة الْكَلْب الْمَعْرُوف وَمن الطير الْغُرَاب والحدأة خَاصَّة وَلَا يقتل ضبعا وَلَا خنزيرا وَلَا قردا إِلَّا أَن يخَاف من عاديته وَيحرم عَلَيْهِ قتل مَا لَا ضَرَر فِيهِ من الْبَعُوضَة فَمَا فَوْقهَا وَيجوز لَهُ صيد الْبَحْر مُطلقًا (الأَصْل الرَّابِع) النِّسَاء فَلَا يجوز للْمحرمِ أَن يقرب امْرَأَة بِوَطْء وَلَا تَقْبِيل وَلَا لمس وَلَا ينْكح وَلَا يخطبها لنَفسِهِ وَلَا لغيره وَيفْسخ نِكَاحه وانكاحه قبل الْبناء وَبعده خلافًا لأبي حنيفَة فِي العقد وَالْخطْبَة وَيجوز لَهُ ارتجاع الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة مَا دَامَت فِي عدتهَا وَيجوز شَاءَ الْجَوَارِي من غير وَطْء وَحكم الْمَرْأَة فِي ذَلِك كُله كَالرّجلِ إِلَّا فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء تجوز لَهَا الستْرَة وَهِي لبس الْمخيط والخفين وتغطية رَأسهَا فَإِن إحرامها فِي وَجههَا وكفيها وإحرام الرجل فِي وَجهه وَرَأسه فَإِن غطى الرجل رَأسه فقد أَسَاءَ وَعَلِيهِ الْفِدْيَة بَيَان لَا يزَال الْمحرم مَمْنُوعًا من هَذِه الْأَشْيَاء كلهَا حَتَّى يحلق رَأسه بمنى فَحِينَئِذٍ حل لَهُ كل شَيْء إِلَّا الصَّيْد وَالنِّسَاء وَالطّيب فَإِذا طَاف طواف الْإِفَاضَة حل لَهُ كل شَيْء من ذلكوخرج عَن إِحْرَامه بِالْكُلِّيَّةِ

الْبَاب السَّابِع فِي الْفِدْيَة والنسك وَالْهَدْي وَفِيه فصلان

(الْفَصْل الأول) فِي الْفِدْيَة وَهِي كَفَّارَة مَا يَفْعَله الْمحرم من الممنوعات إِلَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015