= الْكتاب الْخَامِس فِي الصّيام وَالِاعْتِكَاف وَفِيه عشرَة أَبْوَاب =
فِي شُرُوط الصّيام وَهِي سِتَّة الْإِسْلَام وَالْبُلُوغ وَالْعقل وَالطَّهَارَة من دم النّفاس وَالْحيض وَالصِّحَّة وَالْإِقَامَة فَأَما الْإِسْلَام فَهُوَ شَرط فِي وُجُوبه على الْخلاف فِي مُخَاطبَة الْكفَّار بالفروع وَهُوَ شَرط فِي صِحَة فعله بِإِجْمَاع وَفِي وجوب قَضَائِهِ أَيْضا فَإِن أسلم فِي أثْنَاء الشَّهْر صَامَ بَقِيَّته وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء مَا مضى مِنْهُ وَإِن أسلم فِي أثْنَاء يَوْم كف عَن الْأكل فِي بَقِيَّته وقضاه اسْتِحْبَابا وَأما الْبلُوغ فَشرط فِي وُجُوبه وَفِي وجوب قَضَائِهِ لَا فِي صِحَة فعله لِأَن الصَّغِير يجوز صِيَامه وَاخْتلف هَل ينْدب إِلَيْهِ أم لَا وأوجبه الشَّافِعِي عَلَيْهِ إِذا أطاقه وَأما الْعقل فَشرط فِي وُجُوبه لِأَن من زَالَ عقله غير مُخَاطب بِالصَّوْمِ فِي حَال زَوَال الْعقل وتختلف أَحْوَالهم فِي صِحَّته وَفِي وجوب قَضَائِهِ فَأَما الْمَجْنُون فَلَا يَصح صَوْمه وَالْقَضَاء يجب عَلَيْهِ مُطلقًا فِي الْمَشْهُور وَقيل لَا يجب عَلَيْهِ قَضَاء مَا كثر من السنين وَقيل أَن بلغ مَجْنُونا لم يقْض بِخِلَاف من بلغ صَحِيحا ثمَّ جن وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة لَا قَضَاء عَلَيْهِ مُطلقًا وَأما الْمغمى عَلَيْهِ فَإِن بَقِي يَوْمًا فَأكْثر أَو أَكثر من يَوْم قضى وَإِن أعمي عَلَيْهِ يَسِيرا بعد الْفجْر لم يقْض وَإِن أعمي عَلَيْهِ لَيْلًا واتصل إِلَى طُلُوع الْفجْر فَفِي قَضَائِهِ قَولَانِ وَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي يفْسد الصَّوْم بالإغماء مُطلقًا عكس أبي حنيفَة وَلَا يقْضِي النَّائِم مُطلقًا وَالسكر كالإغماء إِلَّا أَنه يلْزمه الْإِمْسَاك فِي ومه وَأما الطُّهْر من دم الْحيض وَالنّفاس فَشرط فِي صِحَّته وَفِي جَوَاز فعله وَغير شَرط فِي وجوب الْقَضَاء وَاخْتلف هَل هُوَ شَرط فِي الْوُجُوب أم لَا مَعَ الْإِجْمَاع على منع الْحَائِض وَالنُّفَسَاء من الصَّوْم وعَلى وجوب الْقَضَاء عَلَيْهِمَا فَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة فِي بعض النَّهَار فسد صَومهَا ولزمها الْقَضَاء وَإِذا طهرت لَيْلًا فاغتسلت ونوت الصّيام قبل الْفجْر أجزأها اتِّفَاقًا وَإِن أخرت الْغسْل إِلَى الْفجْر أجزأها فِي الْمَشْهُور وَقَالَ ابْن مسلمة تقضي وَقَالَ ابْن الْمَاجشون تقضي إِن كَانَ الْوَقْت ضيقا لَا يَتَّسِع إِلَى الْغسْل وَإِن طهرت نَهَارا أكلت بَقِيَّة يَوْمهَا وقضت وَإِن طهرت وَلم تدر أَكَانَ طهرهَا قبل الْفجْر أم بعده صَامت وقضت