وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع.
والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا ومحمد بن شجاع1 وأبى على وأبى هاشم.
وقال القاضى أبو الطيب2 هو مذهب الشافعى وأصحابه.
وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم فيه وجهان اختاره أبو الخطاب في التمهيد ومال إليه القاضى في الكفاية3 وأبو البركات لأنه لا يشترط. واختاره أبو على وأبو هاشم والرازى4 وذكر أنه قول أبى الحسين البصرى.
وقالت الحنفية بل يتعلق بآخر الوقت واختلفوا فيما إذا فعله في أوله.