القاعدة 11

الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما.

وقاله جماعة الفقهاء والاشعرية نقله الآمدي عنهم واختاره ابن الحاجب والبيضاوى1 وغيرهما وقاله بعض الأصوليين.

وقال المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير وقال ابن برهان والجوينى إن وجوب الجميع قول المعتزلة وهو أبو هاشم2.

قلت: وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائى3 والد أبى هاشم والقاضى عبد الجبار4 وجماهير مشاهير المعتزلة وكان الكرخى الحنفي ينصر هذا مرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015