يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما. كلف به ويعبر عنه تكليف الغافل.
فيه خلاف مبنى على التكليف بالمحال فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى وان جوزناه فللأشعري1 هنا قولان نقلهما ابن التلمسانى2 وغيره.
قالوا: والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة وهى ابتلاء الشخص واختباره.
وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أى بإسقاط البناء.
فقالوا: الأول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به والثانى ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل.
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا؟
ترتبت على هذه القاعدة فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما.
فمن المسائل: إذا تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام أو الإبطال به.