أحدهما أن المذهب الذي جزم به القاضى من غير خلاف أنهم يملكون والمذهب أنهم مخاطبون.

الثانى أن محل الخلاف في أن الكفار هل يملكون أم لا إنما هو في أهل الحرب أما أهل الذمة فلا يملكون بلا خلاف والخلاف في تكليف الكفار عام في أهل الذمة والحرب فإذا قلنا يملكون الفرس الحبيس والوقف وفي الولد روايتان.

وهل يملكون العبد الآبق والفرس الشارد إليهم؟

في المسألة روايتان المذهب لا يملكون.

وإذا قلنا يملكون فهل يشترط أن يحوزوه بدارهم في المسألة روايتان واختلف في الترجيح.

وإذا أتلف الحربى شيئا من أموال المسلمين وأنفسهم فلا يضمنه بالإجماع ذكره غير واحد وليس بإجماع فان الرافعى الشافعى نقل عن أبى إسحاق الاسفرائينى1 أنه يجب الضمان إذا قلنا الكفار مكلفون بالفروع قال وذكر أبو الحسن العبادى2 أنه يعزى ذلك إلى المزنى3 في المنثور4.

واعترض بعض متأخري الشافعية على كلام الرافعى هذا فقال نقل العبادى5 في الطبقات ذلك عن الأستاذ فيما إذا صار ذميا وأن المزنى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015