فقال ما نصه بحروفه فإن قال قائل فهذا يعنى السكران مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟
ونص الشافعى هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام1 في قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام وانما الثواب على الصبر عليها والرضى بها فإن الشافعى حكم بأجره مع زوال عقله.
إذا تقر هذا فحكى صاحب المحرر في أفعاله وأقواله خمس روايات:
إحداها: أنه كالمجنون.
والثانية: كالصاحى.
والثالثة: كالمجنون في أقواله وكالصاحى في أفعاله.
والرابعة: في الحدود كالصاحى وفي غيرها كالمجنون.
والخامسة: أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحى وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد.
واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس.
ونقل الميمونى عن أحمد كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع.
ونقل أبو طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي أمر به أتى بثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره.
قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد أن النزاع