اثنان حقيقة وفي مذهب الحنفية ما يدل عليه.
ومحل النزاع في أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا في لفظ جيم ميم عين فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ولا خلاف أيضا في نحن فعلنا ولا في باب {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] .
وأما في لفظ الجماعة فقال في البلغة1 وابن الجوزي في كشف المشكل2 إن أقلها اثنان وقال غيرهما من الأصحاب أن أقلها ثلاثة.
وينبغى أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة فإنه قد روى ابن ماجة عن أبى موسى الأشعري والدارقطني عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 3.
وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة.
إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة.
إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذر عتق عبد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاقا على إعطاء عبد أو دراهم أو ثياب فإنه يحمل على ثلاثة على قول الأكثرين بناء على القاعدة ويحمل على اثنين على قول غيرهم.
واستبعده أبو المعالي من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا.
قال أبو البركات وأنا لا أدرى معنى قوله فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو