القاعدة 57

المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء.

وقيل لا يدخل مطلقا.

واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر وهو أكثر كلام القاضى وحكاه التميمى عن أحمد.

قال في المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة وقال في الحاصل وهو الظاهر.

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة.

هل كان للنبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام؟

في المسألة وجهان ذكرهما القاضى أبو الحسين ووالده1 وغيرهما.

قال القاضى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد في رواية الميمونى جواز النكاح للنبى صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام واختار أبو عبد الله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له والله أعلم.

ومنها: هل الواقف2 مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح في المذهب ونص عليه أحمد في رواية المروذى وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف في جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015