وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعى في موضعين من مختصر البويطى1 على أنها حجة ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الجمع.
وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع والمارودى في الموضعين أيضا والقاضى أبو الطيب في موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى في باب وجوب العمرة والقاضى الحسين في الصيام والمحاملي2 في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر3 وابن يونس4 شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعي5 به في باب حد السرقة.
والذي وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح.