مذهبنا: الوجوب وقال داود1 وزفر2 لا يجب.
قال الطوفي والخلاف في الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة.
قلت: قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية.
وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم.
ومنها: إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟
على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره والمذهب أنها تطلق اثنتين ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة.
فإن قال نويت واحدة ولم أنو الابتداء والغاية دين.
وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضى في الجامع.
ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها مثل إيقاع الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين.
ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله نقل أحمد بن محمد صدقة3 عن الإمام أحمد الحنث ونقل محمد بن موسى