القاعدة 32

إنما بالكسر تفيد الحصر.

واختار الآمدي أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان1 في شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا.

وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم؟

فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويانى2 الشافعى واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا أنها تفيد مطلقا واختار القاضى وابن عقيل والحلوانى ومن الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والغزالى وألكيا الهراسي3 وطائفة من المتأخرين أنها تفيدهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015