قال وإنما قلت: طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين1 حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع.

قلت: وعلى قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله أعلم.

والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح.

وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر.

وقال الآمدي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم.

وقال القرافي هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا.

والمعانى متقاربة.

وجعل الغزالى وصاحب الحاصل2 والبيضاوى في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع.

إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة.

منها: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا؟

قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الإخلال به.

وقال أبو محمد المقدسي تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة.

وأما التيمم فقالا إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة لأن سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015