وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختاره في مختصره.
المعروف في الشرط أنه أن كان شرطا شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا.
إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة.
منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟
في المسألة قولان قال ابن الجوزي أصحهما لا يجب.
وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم ليلة الغيم وذكره القاضى في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا.
ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟
في المسألة وجهان.
أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة.
والثانى المنع لدون العشر.
وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا؟
في المسألة وجهان.
قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.
قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى.
ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا؟
إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه