المعنى الإجمالي:
تقرر هذه القاعدة أن ما اشترط له العدالة من الولايات العامة كالإمامة العظمى1، والقضاء2، أو الولايات الخاصة كولاية النكاح3 إذا لم يتوفر من يتحقق فيه شرط العدالة فإنه يصحّ تولية الفاسق ويراعى في ذلك تولية أقل الفاسقين فسقا وذلك أنه لا بد من الولاية فيكون من باب دفع أعلى المفسدتين.
الأدلة:
تتضمن هذه القاعدة أن الأصل اشتراط العدالة فيمن يتقلد الولاية