ووجه الاستدلال من هذين الدليلين ونحوهما أنه لا يسع المكلف الجمع بين فعلين متعارضين وإن كان في كل منهما مصلحة1.

والأدلة في هذا المقام كثيرة جدا2

العمل بالقاعدة:

تُعدّ هذه القاعدة من القواعد الأساسية3 للفقه، وهي محل اتفاق كما تقدم النقل عن عدد من فقهاء المذاهب.

وقد ردّ بعض العلماء أحكام الفقه كلها إلى قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد4.

فإذا علمنا أنه لا مصلحة محضة، ولا مفسدة محضة فيما يقع في الحياة الدنيا - كما تقدمت الإشارة إليه - 5 علمنا أن الجميع يأخذون بهذه القاعدة؛ لأنه إنما يطلق على عمل ما أنه مصلحة، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015