يجبر1.

وقال الخرشي- من المالكية - "وإن كان الحائط بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك2".

وقال النووي: "إذا عظم ضرر قسمة العين المشتركة فإن طلبها أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر فإن لم يكن به ضرر أجبر"3

وأما ابن قدامة فقد نقل في مسألة ما إذا كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادة وأبى الآخر, أحداهما: أنه يجبر وهي أصح الروايتين وعلل ذلك بحصول الضرر بعدم البناء , والرواية الثانية: أنه لا يجبر وقال:إن هذه الرواية أقوى دليلا وعلل بأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد به ... الخ4.

من فروع الضابط:

1- إذا انهدم الحائط المشترك بين الشريكين, وأراد أحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015