لم يوافقه فإنه يلزم بذلك من جهة القاضي.

ومما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة ابن رجب لهذا الضابط, فإنها كلها من هذا النوع.1

وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقيد بعدة قيود منها أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن المشتركة فلو أمكن دفع دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لا يجبر عليه ولا يلزمه.

ومنها ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه - زيادة ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر2.

الأدلة:

1- يدل على هذا الضابط حديث: "لا ضرر ولا ضرار" 3 بعمومه؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث, وما في معناه4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015