الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة.

...

الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة))

أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب1, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء2,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) 3.

معاني المفردات:

يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه4.

المعنى الإجمالي:

قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود5.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015