مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} إنه قبول الدية في العمد1.
ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة2, وثلاثون جذعة3, وأربعون خلفة4, وما صالحوا عليه فهو لهم" 5 وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.