الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة, واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل1.
من فروع الضابط:
1- صحة صلاة من يحمل معه آدمياً أو حيواناً طاهراً2.
2- طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم3. وذكر الشعراني فروعاً أخرى4.
وجه التيسير:
التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه5.