ولا يخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة. أما إذا قيل: إن بينهما حاجزاً فلا يصح الاستدلال, والله أعلم.
3- استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في الصلاة وإن كان حاوياً للنجاسة بالقياس على ما في باطل المصلي نفسه من النجاسة, حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة الصلاة؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال1.
العمل بالضابط:
لا خلاف - فيما - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء, وجاء في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحاً. ومن ذلك قول العيني2- من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم-: "ومن