ذلك1.
الأدلة:
هذا ضابط محل خلاف كما تقدم ولذا فلابد من عرض أدلة الفريقين (أي من يرى أن الأصل فيهما الإباحة ومن يرى أن الأصل فيهما التحريم) :
أولاً: أدلة من يرى أن الأصل فيهما الإباحة.
من أشهر ما استدل به من يرى أن الأصل في اللهو الإباحة ما يلي:
1- أن الأصل في الأشياء -كلها - الإباحة فما لم يدل دليل على تحريم من اللهو أو غيره فهو على الأصل2.