من فروع الضابط:

إذا ملك الإنسان نصاباً من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.1.

وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضرراً عليه, ونقصاناً لماله كما هو ظاهر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015