وأشار إليها المقري من المالكية حيث بين وجه اجتماع زكاة الفطر مع زكاة التجارة في العبد المرصد للتجارة وهو اختلاف سببهما1 فدل على أن الأصل أن لا تجتمع زكاتان في مال واحد, وعلل به الفقهاء في مسائل الفروع2.

ويمكن إدراج هذا الضبط - المتعلق بحكم الزكاة على وجه الخصوص - تحت قاعدة عامة هي ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هما دخل أحد هما في الآخر غالباً)) 3.

معاني المفردات:

عين: تقدم بيان معنى العين4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015