الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.

الضابط السادس لاضمان على القاضي إذا أخطأ.

ذكر هذا الضابط الحصيري -من الحنفية - في عدة مواضع1, ونص في أحدها على أنه يكون في بيت المال2,وأورده ابن رجب تعريفاً على قاعدة المباشرة والسبب3.

معاني المفردات:

الضمان لغة: الكفالة يقال: ضمنت الشيء ضماناً أي كلفت به, ويأتي بمعنى الالتزام4. وله في اصطلاح الفقهاء إطلاقان:

أحدهما: أنه بمعنى الكفالة وعرف- حينئذ- بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق, أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق.

والثاني: أعم منه وهو: رد مثل التالف إن كان مثلياً أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015