ذلك لم تصح صلاة المقتدي لعدم صحة البناء"1, وقال ابن تيمية: إن المذهب المفرق بين أن يكون المأموم معذوراً وبين أن لا يكون كذلك هو أوسط الأقوال2, وقال السبكي: "وزعما-أي الإمامين مالك وأحمد-أن هذا توسيط بين المذهبين"3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015